2011-09-19 • فتوى رقم 52171
توفي الحاج محمد عام 2008 وترك أما وزوجة وأبناء بنين (3بالغين و3 قصر) وبنات، وقد تم توزيع التركة للأبناء والبنات والزوجة والأم حسب الشرع ماعدا سيارة لم تقدر بعد من المجلس الحزبي لذلك لم تأخذ الأم نصيبها، وتوفيت الأم عام2010 وكان ورثة الأم 5 أولاد وبنت، وفي عام 2011 تم تقدير السيارة ب 24 ألف، أخذها ابن من أبنائها لنفسه فقط هذا السدس فما الحكم؟ وإذا ظهرت أشياء أخرى بعد وفاة الجدة لم تكن موجودة عند التقسيم فهل يأخذ أبناء الأم المتوفاة (العم والعمة) من هذه الأشياء التي ظهرت لهم من أبيهم بعد وفاته هو وأمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل مال المتوفى (بما في ذلك حصته من متوفى سابق) يدخل في تركته ويوزع توزيعها على ورثته
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.