2011-09-19 • فتوى رقم 52173
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور: إذا وجد الإنسان قطرة دم واحدة على ثيابه هل يجوز أن يصلي فيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله ذلك لأنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، وإلا فلا كراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.