2011-09-20 • فتوى رقم 52187
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود هنا أن أسأل عن المواريث حيث أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين لنا أن الزوجة تأخذ من ورثة زوجها الثُّمن إذا كان لها ولد، وإذا لم يكن لها ولد تأخذ الربع.
السؤال إذا كان هذا الرجل المتوفى متزوجا من أكثر من امرأة فهل الثُّمن أو الربع لكل واحدة منهن أم أنه يتوزع عليهن بالتساوي؟
وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ميراث الزوجة الربع عندما لا يوجد لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها، فإن وجد له فرع وارث، فميراثها الثمن، وإن وجد أكثر من زوجة اقتسمن ذلك فقط بينهن بالتساوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.