2011-09-20 • فتوى رقم 52200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم أكل اللحوم المستوردة والجبن المستورد حسب المعتمد من المذاهب الأربعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان اللحم مستوردا من بلد عامة أهله من اليهود أو النصارى، فلا حرج عليك في الأكل من هذا اللحم، ما لم تتأكد من أنه محرم، كأن يكون لحم خنزير، أو لحم غيره ممالا يحل أكله، أو لحماً مأكولاً لكن ذبح على غير الطريقة الشرعية، فإن تأكدت من أنه محرم وجب عليك الابتعاد عنه، ولا يحل لك أكله ما لم تصل إلى الجوع الشديد المؤدي للموت، فتأكل عندئذ بمقدار ما تستمر به حياتك ويمكنك البقاء حياً معه إذا لم تجد غيره.
أما المستورد من بلد غير إسلامي أو يهودي أو نصراني فلا يحل أكله، إلا إن ثبت أن ذابحه مسلم أو يهودي أو نصراني وذبحه على الطريقة الإسلامية.
أما الجبن فلا مانع من أكله مطلقا إلا إن ثبت أن فيه موادا محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.