2011-09-22 • فتوى رقم 52265
هل يجو ز إعطاء زكا ة المال لأهلي كجدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة، أما الإحوة والأخوات ومن بعدهم في القرابة فلا مانع من دفع الزكاة إليهم إذا كانوا فقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.