2011-09-24 • فتوى رقم 52304
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد، عندي سؤال لو سمحتم:
أخ في الله مسلم قاطن ببلجيكا، قام باجتياز مباراة توظيف في شركة فقبلته الشركة، وقانون الأجانب في أوروبا يوجب عليهم أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الشغل في البلد، فلما ذهب ليقدم طلبه طلبوا منه شهادة جامعية وهو لا يملكها، فقام بتزوير شهادة ودفع الطلب فقبلوه وأعطوه الترخيص وعمل في الشركة.
بعد مضي مدة من الزمن ندم على ما فعله وتاب إلى الله عز وجل، هو الآن لا يعمل في تلك الشركة.
اجتاز في هذه الفترة امتحانا لولوج شركة أخرى فنجح في الامتحان، فلما ذهب للحصول على الترخيص من وزارة الشغل، اعتمدت وزارة الشغل على الوثائق التي قدمها في أول مرة ومن ضمنها الشهادة المزورة.
المشكل أنه لم يستطع التصريح بأنها مزورة ولم يستطع سحبها منهم.
السؤال هو: هل يحل له أن يعمل بذلك الترخيص الذي لم يتعمد أي غش فيه أو تزوير؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له أن يعمل في عمل يشترط له الحصول على شهادة لا يملكها فعلا، فإن ملكها بطريق صحيح شرعي فلا مانع من العمل بها عندئذ، وأسأل الله له التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.