2011-09-24 • فتوى رقم 52314
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يأخذ الكحول الموجود في العطور والأدوية نفس حكم الخمر من حيث النجاسة وحرمة البيع والتداوي وكراهة التضمخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على نجاسة الكحول، وحرمة استعماله في العطور وغيرها، وذهب البعض إلى طهارتها وحرمة شربها فقط، والقول الأول هو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.