2011-09-24 • فتوى رقم 52319
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى أب عنده 4 أولاد وزوجة؟ هل يجوز أن أدفع له كفارة اليمين عن 6 أفراد أم يجب أن أدفع له كفارة واحدة وأدفع للزوجة والأولاد الكفارات الأخرى باليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفعها له واعتبارها عن ستة أشخاص إن شاء الله تعالى، بشرط أن تخبره أنها له ولهم جميعا.
ونرجو أن لا تزيد في اليوم الواحد عن سؤال واحد إفساحا في المجال للغير، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.