2011-09-24 • فتوى رقم 52324
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديقة قد ذكرت لي أنها أرادت الستر فتزوجت من رجل وبشاهدي عدل ولكن بدون ولي والزواج كان شفهيا نطقا ولا يوجد عقد وأنا قلت لها إن زواجها باطل ولكنها قالت إن هناك من أحل زواجها وكما أنها أرملة أي ثيب ورأيت أنها كرهت ما قلته لها وأنا أعتذر أنني أفتيت ولكن قرأت حديثا أن البغايا التي تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود، ولكنها حاجّتني بأن هناك حديثا يقول: ثلاث هزلهن جد وذكرت منهم الزواج والطلاق فإن صح هذا فكيف لا يصح زواجها! ثم دخلت إلى موقعكم وبالمصادفة قرأت بعضا من ردودكم أنه حلال ولكن لا تستحسنه لما فيه من ضياع للحقوق كما أنكم ذكرتم أن التسجيل لا يشترط لصحة العقد ولكنكم لم تذكروا عدم وجوده من الأصل.
أرجو التوضيح فأنا أريد أن أعلم هل يعتبر زواجها حلالا إذا كانت ثيبا والزواج تم مشافهة الإيجاب والقبول وحضور الشهود وانتفاء الحرمة وأنهما بالغان عاقلان، هذا أولا.
ثانيا: هل ما قلته لها يعتبر إفتاء مني؟ وكيف أكفر عنه؟ هل أكتفي بعدم العودة لمثله وإخبارها أنها على حق حتى لا أتسبب بهدم بيت والخراب عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين.
فإن تم زواجها بالإيجاب والقبول مع وجود شاهدين، وكان الزوج ممن يحل له الزواج منها فقد صح الزواج عند بعض الفقهاء.
ولابد قبل الإفتاء من التأكد والتحقق، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.