2011-09-25 • فتوى رقم 52355
لجأت إلى تكملة رسوم الحج لي ولزوجتي من مال أتى إلي عن طريق قرض بنكي كنت قد طلبته لشقة ،فهل يوجد حرام؟ وماذا أفعل خاصة أن الحج بالقرعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض إذا كان بفائدة ربوية (مهما قلت)، سواء للحج به أو لبناء بيت أو غير ذلك، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]، والحج بذلك المال ليس هو الحج المبرور الذي تغفر به الذنوب، مع أنه صحيح إن استوفى أركانه وشروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.