2011-09-27 • فتوى رقم 52387
يوزع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين فهل ينطبق هذا على الإرث من الأب والأم أم الإرث من الأم يوزع بالتساوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا فرق في ذلك بين الإرث من الأب أو الإرث من الأم، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )(النساء: من الآية11)، ولم يفرق بين الأب والأم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.