2011-09-29 • فتوى رقم 52414
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يكره نقل الكفارات من بلد إلى بلد كالزكاة أم لا يكره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكفارة كالزكاة في هذا الموضوع، وإذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب.
وأمّا مع الحاجة فيرى بعض الفقهاء أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم».
ولأنّ فيه رعاية حقّ الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي في زكاة المال، وبلد المزكي في زكاة الفطر.
واستثنوا أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.
قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ، فيجوز في كل ذلك من غير كراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.