2011-09-29 • فتوى رقم 52427
قد أفتيتني يا شيخ بأنك ترجح نجاسة الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، فهل يجوز للعامي الأخذ بطهارته علما أنك أفتيت في فتوى أخرى أن العامي له الحق في أن يختار ما يريحه بدون أن يخرج عن المذاهب الأربعة فهل يجوز له ذلك علما أنه موسوس في الطهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ذلك في أحد المذاهب الأربعة فلا مانع من اتباعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.