2006-05-14 • فتوى رقم 5243
أنوي شراء ساعة بمبلغ ألف د.ك، وقيل لي إن قطعة صغيرة غير مرئية بداخل ماكينة الساعة مصنوعة من الذهب، وأنا رجل، فهل يجوز لي شراؤها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبناء على تحريم لبس الذهب على الرجال فيحرم عليك لبسها، أما شراؤها بنية أن تلبسها امرأة أو بنية إزالة تلك القطعة من الذهب قبل لبسها، فلا أرى فيه حرمة إن شاء الله تعالى، وإلا فيحرم تبعاً لما سيتسبب عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.