2011-09-29 • فتوى رقم 52447
ما حكم من غمس يده في الزيت ولمس نجاسة وغسلها بالماء فقط وبقي أثر إدام الزيت مع أن النجاسة في حكم المؤكد أنها ذهبت بسبب الدلك سواء كان دما أو بولا أو غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الزيت قد تنجس فلا تطهر يده حتى يزول ما بها من الزيت العالق بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.