2011-09-30 • فتوى رقم 52465
لو طاف المعتمر أو الحاج طوافا واحدا فقط فهل سقط عنه الفرض وعليه دم عند الحنفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح، ولا يمكن الإجابة عليبه قبل توضيحه، فما معنى طوافا واحدا ؟؟؟؟
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.