2006-05-16 • فتوى رقم 5247
أستاذي الفاضل
السلام عليكم:
1- هناك حملة جمع تبرعات للفلسطينيين، فالبعض يسأل: هل يصح دفعها من أموال الزكاة؟
2- وكذلك بالنسبة للمساجد، أريد الحكم في هذه الأمور وأمثالها، مع الشكر الجزيل.
3- بعض أصحاب الخير يتبرع للثانويات الشرعية كما تعلم بحلب، والطلاب لهم منامة وما يجمع لهم لإطعامهم وغيره.
هل يصح إعطاء المدرسين من هذه التبرعات أو المواد التموينية على سبيل الهدية مع أن المتبرع وقفها لطلاب العلم، وهل يحتاج لإذن من المتبرع، وفي حال أنها سوف تكسد أو تنتهي صلاحيتها، هل يصح إعطاؤهم شيئا منها أم هي للطلاب فقط؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)
فالزكاة حق الفقير تملك إليه تمليكاً ليصرفها في مصالحه، ولا يجوز أن يبنى بها مسجدا أو دار أيتام أو ما أشبه ذلك، بل ذلك يدفع من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك من قبل أصحابها.
أما، إذا كان طلاب المدارس من الفقراء فيجوز تسليمها إليهم لا صرفها عليهم، ولا يجوز دفع شيء من الزكاه للمدرسين رواتب على قيامهم بالتدريس، لأن ذلك خارج عن مصارف الزكاة، وأما الصدقات العامة فيجوز دفعها للفقير والغني ولكن بإذن خاص من المتبرع بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.