2011-10-02 • فتوى رقم 52499
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالنسبة لكفارة حنث اليمين هل يجوز إطعام مسكين واحد بما يعادل عشرة مساكين أي بنفس قيمة العشرة مساكين؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمين فلا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.