2011-10-02 • فتوى رقم 52518
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
1-أريد أن أفتح مشروعا للتصوير الفوتوغرافي يعني الصور الرقمية
2- مشروع كراء لوازم الأفراح من مكبرات الصوت والأضواء وغيرها من مستلزمات الحفلات، ما حكم ذلك؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً، وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على الخيار في الاختيار، كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة.
وحكم العمل في التصوير كحكم التصوير نفسه.
فلا بأس بالأفراح ولوازمها بشرط اجتناب المحرمات، من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى الماجنة، والغناء المحرم، وغير ذلك...، فإن وجدت فيها المحرمات، فلا يجوز العمل فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.