2011-10-03 • فتوى رقم 52529
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل المعتدة لها لبس كل الألوان أم تلزم باللون الأسود داخل المنزل وخارجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من الأعراف والتقاليد، ولا يجب ذلك على المرأة شرعاً، وللمعتدة شرعاً أن تلبس ما تشاء بشرط أن لا يكون من الزينة في العرف والعادة.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.