2006-05-19 • فتوى رقم 5256
احد إخواني ترك أيتاما وليس لديهم مسكن لائق، فقمنا نحن أهل الحي بتجميع مال لكي نبني لهم مسكنا لائقا وصحيا، ولكن لظروف لم يتجمع لدينا مبلغ مالي يكفي لإتمامه، ووصل المبلغ الذي تم جمعه ثلاثة آلاف دينار ليبي، وبقيت على حالها لم تزد أو تنقص طيلة عام، وهو مبلغ تجب فيه الزكاة لبلوغه النصاب.
السؤال: هل يعتبر هذا المال شراكة وتجب فيه الزكاة ويجب إخراجها، أم يعتبر موزعا على الأيتام لكل يتيم نصيبه منه، وإن كان مجتمعا عند الوكيل الموكول إليه أمر بناء البيت.
أرجوا أن أكون قد وفقت في طرح السؤال وأن سؤالي واضح، نرجوا من سيادتكم إفادتنا بالجواب، وجزاكم الله خيرا وزادكم علما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام المال مجموعا بنية أن يكون للأيتام، فهو لهم من تاريخ تسلم الجامع له، لأنه وكيل عنهم حكما، ويعد المال موزعا بينهم بحسب عددهم، فإذا لم تكن حصة كل منهم فيه نصابا فلا تجب الزكاة فيه، وإذا كانوا صغارا دون البلوغ فلا زكاة عليهم فيه عند كثير من الفقهاء ومنهم الحنفية، لأن غيرالبالغ لا يكلف بالعبادات عندهم ومنها الصلاة والزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.