2011-10-04 • فتوى رقم 52568
هل يشترط وجود مؤخر في الزواج مع ذكر الضوابط الشرعية له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يشترط وجود المؤخر، والزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.