2006-05-17 • فتوى رقم 5257
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعمل عملا حتى أعلم حكم الله فيه، ولهذا توجهت إلى حضرتكم سائلاُ:
يقوم مصرف الادخار بشراء سيارة ويبيعها للمواطن بسعر أربعة عشر ألف دينار مثلا، ويقوم المشتري بدفع هذا الثمن على أقساط، ولكن هناك شرط جزائي إذا تخلف المشتري عن دفع القسط في موعده ، ولا أدري كم قيمة هذه الغرامة المترتبة على التأخير في دفع الأقساط بالضبط ولكني أعتقد أنها مئتي دينار.
سؤالي: هل يعتبر هذا الشرط صحيحا في مثل هذه المعاملة، أم أنها تعتبر من مال الربا وأنه ليس للمقرض حق في إنفاذ هذا الشرط؟
وما الحكم فيمن قام بشراء سيارة بهذه الطريق؟
زادكم الله علما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
وعليه فالعقد الذي ذكرته فيه رباً محرم.
وطريق الخلاص من الحرمة أن تتفق مع البائع على أنك إن تأخرت فلا زيادة عليك، وبهذا الشرط يزول المانع، ولا يكفيك أنك تضمن عدم تأخرك بدون هذا الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.