2011-10-04 • فتوى رقم 52572
السلام عليكم ورحمة الله
فتاة امتنع أخوالها عن تعليمها أو إسكانها ببيوتهم فتكلفت عمتها بذلك وهي تسأل: هل يجوز للعمة إعطاء مال الزكاة لهاته الفتاة من أجل كسوتها وشراء ما تحتاجه من لوازم للدراسة وكل ما تحتاجه في حياتها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لهذه الفتاة إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.