2011-10-04 • فتوى رقم 52575
السلام عليكم
فضيلة الشيخ لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر، أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة، ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان الواجب دفنه في المقابر، وما دام قد دفن الآن في مكان طاهر، فلا ملنع من إ بقائه فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.