2011-10-04 • فتوى رقم 52576
فضيلة الشيخ أرغب الزواج وزوجتي تعترض ولكني أريد حكم الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه، لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.