2011-10-05 • فتوى رقم 52585
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أن السادة الشافعية لم يحكموا بحرمة الصندوق لأنه ليس من الآلات ذات الأوتار فهل على هذا لا يحرم سماع الموسيقي من كاسيت أو كمبيوتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاسأل عن مذهب الشافعية مختصا فيه، مع العلم أن سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.