2011-10-05 • فتوى رقم 52586
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم العمل في القضاء الوضعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمحامين أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة من القانون الوضعي، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعاً، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعاً، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلاً.
وأما القاضي فله أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع ، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
وعليه فلا أرى ما نعاً من دراسة القانون وتدريسه وامتهان المحاماة والقضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء بترك القضاء والمحاماة لتولاها الجهال وأضاعوا الحقوق كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.