2011-10-05 • فتوى رقم 52594
بالنسبة لكفارة اليمين هل يجوز إعطاء العشرة مساكين ما يعادل الإطعام بالمال؟ يعني أعطي المساكين المال بدل الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.