2011-10-05 • فتوى رقم 52596
كم ترث الزوجة من زوجها إن لم يكن له أولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها الربع إن لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.