2011-10-05 • فتوى رقم 52628
السلام عليكم هل يجب على المرأة التي تلبس النقاب أن تكشف وجهها في الحج ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب في أثناء إحرامها فقط لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها ستره إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.