2011-10-07 • فتوى رقم 52654
الملابس النجسة بنجاسات خفيفة كقطرات البول الخفيفة هل يجزئ سكب الماء عليها فقط مع أن غالب الظن عندي أن سكب الماء سوف يذهبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي ذلك إن شاء الله تعالى، ولست أدري لماذا تكثر من السؤال عن النجاسات القليلة جدا، وقد أعلمتك أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.