2006-05-17 • فتوى رقم 5266
ما حكم سفر المرأة بالطائرة مع أولادها بدون محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوجٍ أو محرمٍ، أما ما دون ذلك فيجوز بشرط التحقق من أمن الطريق.
وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر بدون محرم بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور، فإذا كان أولادها المرافقين لها بالغين أو مراهقين فيعدون محارم لها في السفر، وإن كانوا صغارا فلا يعدون محارما مناسبين لها في السفر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.