2006-05-19 • فتوى رقم 5267
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي: هل يجوز لبس "الشبشب" في العمرة أو الحج، علما أنه يحوي شيئا من المخيط أو ما يشبه المخيط، ام أن المخيط هو فقط من الثياب من قميص وبنطال وما شابهه، والحذاء لا حرج فيه؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أن كلّ ما يستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة لا يجوز للمحرم لبسه.
وأمّا الحنفيّة فقالوا: كلّ ما كان غير ساتر للكعبين، اللّذين في ظاهر القدمين، أي وجهه قصير يستر الأصابع وشيئا قليلا من ظاهر القدم فقط، ولا يستر الرجلين من الخلف كالحذاء فهو جائز للمحرم ولو كان مخيطا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.