2011-10-07 • فتوى رقم 52684
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
توفى خالي رحمه الله عليه ولم يكن له أولاد فكيف يكون تقسيم الميراث الخاص به علما بأن أهله المحتمل تقسيم الميراث عليهم كالتالي:
1- زوجة.
2- أخ متوفى وله ابنان.
3- خمس أخوات بنات منهم أخت متوفاة.
فكيف يكون تقسيم الميراث بين زوجته وأبناء إخوة المتوفى من قبل منه وأخواته البنات الخمسة المتضمنين الأخت المتوفاة ولها أولاد؟
ولسيادتكم جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، وللأخوات الأحياء فقط (يوم موته) الثلثان فرضا للتعدد وعدم الحاجب وعدم العاصب، والباقي لأبناء الأخ الذكور فقط يقسم بينهم بالسوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.