2011-10-09 • فتوى رقم 52700
السلام عليكم
وقّعنا عقد كراء لمحل مع بنك ربوي ولم نكن نعرف الحكم الشرعي, وبعد معرفتنا له أردنا فسخ العقد لكن للأسف ليس ممكنا. هل يجوز أن نأخذ ثمن الكراء؟ وهل يجوز أن نبيع المحل لشخص آخر؟
جزاكم الله خيرا وزادكم علما ونفع بكم الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم التصدق ببعض المال تكفيرا لذلك، ولو أمكنكم التخلص من هذا العقد في أقرب وقت فلابد من ذلك، ولكم بيع ذلك المحل بعد التخلص من العقد الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.