2011-10-09 • فتوى رقم 52704
ما حكم تجارة الملابس النسائية: (الكاجوال، البدي، والتونيك، والجينز)؟ إذا كانت تجارتها حراما فما حكم التاجر الذي قرر التوقف لحرمة بيع هذه الملابس علما بأنه يمتلك بضائع من هذه النوعية وتمثل كل رأس ماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن يظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإن ظن أنها تلبسها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز له بيعها لها، و إلا كان مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنه بحسب ظروف الحال، ولا يكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.