2011-10-09 • فتوى رقم 52713
ما حكم شراء منزل عن طريق بنك بهذه الصورة: وهي أن يكون البنك وسيطا بين البائع والمشتري بحيث يشتري البنك المنزل من البائع ليصبح ملكا له ويبيعه للمشتري بنفس القيمة بدفعات شهرية من قيمة المنزل وبفائدة نسبة مئوية ثابتة تدفع مع الدفعة الشهرية حتى يتم سداد قيمة المنزل ثم يسجل بعد ذلك باسم المشتري، وفي حالة تأخر المشتري عن سداد أي قسط يدفع غرامة على ذلك؟
أرجو الإجابة على هذا السؤال حتى وإن كان قد تمت الإجابة عليه سابقا وجزاكم
الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.