2011-10-11 • فتوى رقم 52722
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الحديث الذي يثبت أن الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن حيث إنني قد سمعت مفتيا آخر يفتي بجواز القراءة؟ وما حكم الحائض إذا قرأت القرآن؟ هل هي آثمة وعليها كفارة أو توبة أم أنه لا يقبل منها قراءة القرآن وحسب؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ))
فعامة الفقهاء على أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن (ولو من شاشة) ولا تمس المصحف حتى تطهر من حيضها (ولها سماعه دون قراءته)، وهو الأحوط في نظري، ويكفيها الذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى بما تشاء من غير قرآن، وأجاز المالكية لها قراءة القرآن من غير أن تمس المصحف إلا بحائل كالقفازين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.