2011-10-11 • فتوى رقم 52733
هل لي أن أدفع قيمة كفارة اليمين (بالنسبة لكل واحد من المساكين العشرة) كقيمة زكاة الفطر المحددة من وزارة الشؤون الدينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن توزعها على عشرة فقراء، أو على فقير واحد في عشرة أيام. وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.