2011-10-12 • فتوى رقم 52741
السلام عليكم ورحمة الله
أبو زوجتي متقاعد وراتبه يكفيه حتى آخر الشهر بصعوبة وعليه ديون ولكن بصورة عامة حالتهم وسط، وهم الآن يريدون بيع سيارتهم لتعليم ابنتهم وسداد بعض الدين فهل يمكنني أن أدفع لهم من مال الزكاة؟ وهل يمكنني أن أقول لهم إن هذا المال مساعد وأحجب عنهم أنه زكاة من أجل مشاعرهم؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ولا يشترط إعلام الفقير بأن المال مال زكاة، بل يكفي أن يدفع له المال على سبيل الهبة مادامت نية الزكاة موجودة في نفس المزكي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.