2011-10-12 • فتوى رقم 52748
السلام عليكم
سؤالي عن فتاة كانت حاملا في شهرها الرابع، وهي تعلم بحملها، ذهبت إلى الطبيب ليعطيها مسكنا للألم، فأعطاها دواء على شكل حبوب دون أن يعلم أنها حامل لانعدام الفحص الإشعاعي لأن الدواء يسبب الإجهاض لذلك يوصف لغير الحوامل، ولما اشتد ألمها وأحست أنها ستجهض أكثرت من تناول تلك الحبوب فأجهضت.
السؤال: ما كفارة ذلك مع العلم أنها مريضة ولا تستطيع الصيام شهرين متتابعين؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي (212.5) غ من الذهب الخالص عيار /24/ وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.