2011-10-12 • فتوى رقم 52755
إذا توفي شخص وهو لديه زوجة وولد، وثلاث بنات وأخت من الأب وأم وأخت من الأم وخمسة إخوة (ذكور) من الأم، ما تقسيم الإرث في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقي للابن والبنات الثلاث، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للباقين لأنهم محجوبون بالابن الذكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.