2011-10-14 • فتوى رقم 52800
هل لي أن أعطي قريبتي مالا وأطلب منها إيصاله إلى مساكين دون أن أخبرها أن هذا المال هو كفارة يمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، لكن يشترط عليه أن يأمرها بدفعها لفقير مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.