2011-10-15 • فتوى رقم 52841
عند القيام بعمرة لغيري من مكة فمن أين الإحرام وبعد كم من الأيام أقضيها بمكة؟ وكم عدد العمرات المسموح بها لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهب إلى التنعيم قريباً من مكة (مسجد السيدة عائشة) وتحرم من هناك ثم تعود إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتحلق، فإذا أردت عمرة ثانية فافعل مثل الأولى. ولك أن تجعل الأولى لأبيك والثانية لأمك... بشرط أن تنوي ذلك عند الإحرام والطواف والسعي.
ولا عدد لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.