2006-05-19 • فتوى رقم 5287
هل يجب على الطفل اليتيم غير البالغ زكاة، علما أن لديه مالاً من مورثه?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنبلية إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير، لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق ، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير والمجنون، إلاّ أنّه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.