2011-10-16 • فتوى رقم 52896
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكم منا جزيل الشكر يا شيخنا لإفادتنا بما فضل الله عليكم من الحكمة والقدرة على الفتوى, نفع الله بكم الأمة الإسلامية
عودة إلى الفتوى رقم 52830, فقد علمت أن هناك جزءا من الراتب يصرف لنا تحت بند العمل الإضافي، وهذا المبلغ يصرف لنا من خزنة الجمارك حيث يتم اقتطاع مبلغ معين من التجار على كل عملية تخليص على بضاعة تحت مسمى بدل عمل إضافي ويضاف هذا المبلغ إلى خزنة الجمارك ويصرف منه للموظفين تحت البند المذكور, فيا شيخنا أفدنا مما علمك الله هل هذا حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فكما ذكرت سابقا ما أفعل فيما أنفقته؟ وما أفعل بما ادخرته؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك وفقا للقوانين فلا مانع من أخذه، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.