2011-10-17 • فتوى رقم 52933
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم هذه الصورة: (أذهب إلى المكتبة لشراء كتاب معين والكتاب غير موجود عند المكتبة فأدفع له 100 جنيه من ثمن الكتاب ويقول لي سأحضره لك خلال أسبوع وعندما يحضره يقول لي ثمن الكتاب 500 جنيه فأدفع له 400 جنيه باقي الثمن)، فهل هذه الصورة جائزة أم هي من باب بيع ما ليس عندك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاتفق معه على تأمين الكتاب، وقل له سأشتريه منك عندما تحضره لي على سبيل الوعد، وتنشأ البيع عندما يحضر الكتاب، وعندها لا تكون أنت ملزما بالكتاب، ولا هو ملزم ببيعه لك، وإن أردت الالتزام بذلك منك ومنه فلا بد من دفع كامل الثمن وتحديد موعد ومكان التسليم، لأنه بيع سلم، وشرط السلم كذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.