2011-10-17 • فتوى رقم 52942
أنا أترك جزءا قصيرا من لحيتي وقد يكون يمثل ظلا فقط على الوجه، هل أنا أرتكب ذنبا في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللحية:
فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية.
وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
والواجب عدم حلق اللحية، والسنة أن تكون اللحية قبضة، اقتداءً بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا أن تكون أقل من قبضة لحاجة ماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.