2011-10-19 • فتوى رقم 52958
ما حكم من جامع زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت قد طلقت طلاقا صحيحا ثلاث مرات، فهي أجنبية عنه مثل أي امرأة غريبة عنه تماما، وجماعه لها بعد ذلك حرام عليهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.